القانون الداخلي للمجلس
النظام الداخلي
لمجلس جماعة الداخلة
الباب الأول : أحكام عامة
الباب الثاني : اجتماعات المجلس
- دورات المجلس
- الاستدعاءات
- جدول الأعمال
- الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء مجلس الجماعة
الباب الثالث : تسيير المجلس
- تنظيم حضور الأعضاء في الجلسات
- رفع الجلسات
- النصاب القانوني
- كتابة الجلسات
- تنظيم مناقشات المجلس
- كيفية التصويت على المقررات
- تعيين ممثلي الجماعة لدى هيئات أخرى وإنهاء مهامهم
- تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات
- نقل وتسجيل وتصوير جلسات المجلس
الباب الرابع : لجان المجلس
1/ اللجان الدائمة
- إحداث اللجان الدائمة
- اجتماعات وتسيير اللجان الدائمة
2/ اللجان المؤقتة
- إحداث اللجان المؤقتة
الباب الخامس : هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
الباب السادس : الأليات التشاركية للحوار والتشاور
الباب السابع : كيفية إعداد وتقديم محاضر الجلسات
- إعداد وتقديم المحاضر
- قراءة وتوزيع المحاضر
- نشر ملخص المقررات
الباب الثامن : أحكام ختامية
- تنظيم استعمال القاعات التابعة للجماعة
- تعديل النظام الداخلي
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى :تشكل الجماعة أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، وجماعة الداخلة تعتبر بمقتضى القانون جماعة ترابية داخلة في حكم القانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. ويتكون مجلس جماعة الداخلة من 35 عضوا ، ويمكن للرئيس بعد حصر لائحة الأعضاء أن يسلم لكل عضو بطاقة خاصة ( بطاقة العضوية) بها بياناته الشخصية وصفته داخل المجلس.
وطبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات , درس مجلس جماعة الداخلة هذا النظام الداخلي الذي أعده رئيس المجلس بتعاون مع أعضاء المكتب وذلك خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 07 أكتوبر 2021.
المادة 2 : يحدد هذا النظام شروط وكيفيات تسيير أشغال المجلس وأجهزته المساعدة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل , كما يحدد العلاقة ما بين مختلف أجهزة المجلس.
المادة 3 : تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون التنظيمي للجماعات , يعتبر هذا النظام ملزما لكافة أعضاء المجلس وأجهزته وهيئاته، ما دام لايخالف مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعة .
المادة 4 : يسهر رئيس المجلس أو من ينوب عنه على حسن تطبيق مقتضيات هذا النظام وذلك بعد التصويت عليه من طرف المجلس ، وبعد موافقة سلطة الوصاية عليه.
الباب الثاني
اجتماعات المجلس
1/ دورات المجلس
المادة 5 : إذا تعذر لأي سبب من الأسباب عقد دورة من الدورات العادية داخل الأجل المحدد لها قانونا , يعقد المجلس دورة استثنائية لدراسة النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة العادية حسب أهميتها وطابعها الاستعجالي , في حين يمكن إدراج باقي النقط في أقرب دورة يعقدها المجلس .
المادة 6 : يعقد المجلس اجتماعاته بمقر الجماعة , ويمكن للرئيس عند الاقتضاء وبعد استشارة أعضاء المكتب , عقد اجتماعات المجلس في أي مكان اخر داخل تراب الجماعة .
تتحدد المدة الزمنية لكل جلسة في 04 ساعات وتبتدئ وجوبا على الساعة 12.00 زوالا من يوم انعقادها وتختم وجوبا على الساعة 16.00 مساء.يمكن تمديد مدة الجلسة بعد موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبدون مناقشة.
وإذا لم يستنفذ المجلس دراسة النقط المدرجة بجدول أعمال الجلسة , تستأنف دراسة النقط المتبقية ضمن جدول الأعمال الجلسة الموالية. وإذا كان الأمر يتعلق بجلسة أخيرة للمجلس تستأنف في اليوم الموالي .
المادة 7 : تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية ويجوز للمجلس وذلك بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء المجلس أن يقرر عقد اجتماع غير مفتوح للعموم بدون مناقشة .
يتم التصويت على المقرر المتعلق بعقد جلسة غير مفتوحة للعموم بالاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها .
في حالة إقرار جلسة غير مفتوحة للعموم , يمكن للرئيس أن يأمر بإخلاء القاعة من العموم ومن ممثلي وسائل الإعلام وجميع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالنقطة أو النقط موضوع النقاش , قبل متابعة أشغال الجلسة.
المادة 8 :عندما ينتفي السبب الذي تطلب عقد جلسة غير مفتوحة للعموم , يمكن للمجلس وفق نفس الشكليات بالمادة 7 أعلاه استئناف الجلسة في صيغتها العمومية .
2/ الاستدعاءات
المادة 9 : توجه الاستدعاءات لحضور دورات المجلس كتابة من طرف رئيس المجلس إلى العنوان المصرح به من طرف العضو لدى مصالح الجماعة بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل , كما يمكن توجيهها بجميع الوسائل التي يمكن بها إثبات هذا الإرسال بما في ذلك البريد الإليكتروني لعضو المجلس الجماعي .
المادة 10 : توجه الاستدعاءات بصفة فردية إلى كافة أعضاء المجلس مصحوبة بجدول أعمال الجلسة أو الجلسات التي سيعقدها المجلس وبتقارير اللجان والوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال , ويحدد بالاستدعاء يوم وساعة ومكان الاجتماع .
3/ جدول الأعمال
المادة 11 : يعد رئيس المجلس جدول الأعمال بتعاون مع أعضاء المكتب , ويقوم بإرساله إلى أعضاء المجلس عشرة أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة .
يعلق جدول اعمال الجلسات وتاريخها بمقر الجماعة , ويمكن لرئيس المجلس إخبار العموم بجدول الأعمال وبتاريخ وتوقيت ومكان انعقاد الجلسات العمومية للمجلس , وذلك بواسطة وسائل الإخبار المتاحة .
4/ الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء مجلس الجماعة .
المادة 12 : يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية توجيه أسئلة كتابية لرئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة التي ينتمون إليها .
يجب أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع وأن لا يتضمن توجيه تهم إلى جهة معينة أو أن يهدف إلى خدمة أغراض تهم احد أعضاء المجلس أو أقربائه.
تودع الأسئلة الكتابية موقعة من طرف العضو المعني لدى رئاسة المجلس وترتب حسب تاريخ التوصل بها في سجل خاص بها لهذا الغرض.
ويتعين أن توجه الأسئلة شهرا على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة وتسجل هذه الأسئلة في جدول الأعمال.
المادة 13 : يدرج السؤال الكتابي والجواب المقدم من قبل رئيس المجلس أو من ينوب عنه في محضر الجلسة وينشر في الموقع الإلكتروني للجماعة إن وجد ، كما يعلق ملخص السؤال الكتابي وملخص الجواب بمقر الجماعة لمدة ثمانية أيام بعد انتهاء دورة المجلس .
المادة 14 : يدرج السؤال الكتابي والجواب المقدم من قبل رئيس المجلس أو من ينوب عنه في محضر الجلسة .
المادة 15 : إذا تغيب العضو الذي تقدم بالسؤال الكتابي بصفة فردية أو عاقه عائق جاز أن ينوب عنه احد اعضاء المجلس في عرض هذا السؤال شريطة التوفر على تفويض مكتوب من العضو المتغيب يحمل توقيعه مصادقا عليه ن وإذا لم يتمكن من ذلك يؤجل عرض السؤال إلى الدورة الموالية للمجلس الجماعي .
المادة 16 : لا يجوز أن يعقب السؤال والجواب عنه أية مناقشة عامة أو تعليق.
المادة 17 : يمكن لرئيس المجلس الجماعي باتفاق مع أعضاء المكتب ضم مجموعة من الأسئلة الكتابية التي تجمع بينهما وحدة الموضوع وأن يقدم جوابا موحدا عنها .
المادة 18 : يجوز لرئيس المجلس رفض الإجابة عن الأسئلة الخارجة عن اختصاصات المجلس وصلاحيات رئيسه أو تتسم بالغموض وعدم الوضوح, ويبلغ ذلك إلى المعني بالأمر خلال انعقاد الجلسة المخصصة للإجابة عن الأسئلة .
الباب الثالث
تسيير المجلس
1/ تنظيم حضور الأعضاء في الجلسات
المادة 19 : تطبيقا للمادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعة يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا ، وكل عضو لم يلب ثلاث استدعاءات لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات منقطعة دون مبرر يقبله المجلس ، يعتبر مقالا بحكم القانون ويعلن الرئيس عن هذه الاقالة ويعاينها المجلس الجماعي ويخبر بها عامل الإقليم ( طبقا للمادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 ).
على الرئيس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة بحيث يوقع أعضاء المجلس بعد دخولهم لقاعة الاجتماع وليس لمقر الجماعة , على ورقة الحضور، والإعلان عن أسماء الأعضاء الغائبين قبل افتتاح اشغال الجلسة ويمكن للأعضاء الذين التحقوا بقاعة الاجتماع بعد بدايته التوقيع على ورقة الحضور والمشاركة في المداولات . وتوجه نسخة من هذا السجل إلى عامل الاقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة أيام بعد انتهاء دورة المجلس كما يخبره داخل الأجل بالإقالة المشار إليها أعلاه .
غير أن الالتحاق المتأخر عن الجلسة لايمكن صاحبه من المطالبة أو الخوض فيما سبق تداوله من نقط.
على الأعضاء الذين تعذر حضورهم لإحدى دورات مجلس الجماعة الإدلاء بتبريراتهم مكتوبة لدى كتابة الضبط للجماعة قبل 48 ساعة من تاريخ انعقاد الدورة.
المادة 20 : يخصص بقاعة الاجتماع مكان لجلوس رئيس المجلس ونوابه و ويجلس عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بجانب رئيس المجلس .
يمكن لمكتب المجلس أن يحدد مكان جلوس الأعضاء بناء على تقسيم داخلي لقاعة الاجتماع إذا كانت القاعة تسمح بهذا التقسيم .
2/ رفع الجلسات
المادة 21 : يتعين على الرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا عندما يطلب ذلك ثلثي الأعضاء الحاضرين أو بقرار من الرئيس, وفي هذه الحالة يحدد الرئيس مدة هذا التوقف على ألا تقل عن10 دقائق ولاتزيد عن 20 دقيقة.
يسمح الرئيس بالتوقف ـ خلال الجلسة ـ لأداء الصلاة.
3/ النصاب القانوني :
المادة22 : يتداول المجلس في اجتماع عام بكيفية صحيحة طبقا لقواعد النصاب القانوني المقرر في المادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات .
إذا كان عدم توفر النصاب القانوني خلال الجلسة الأولى سيؤثر على تاريخ انعقاد الجلسة او الجلسات الموالية يمكن لرئيس المجلس بتعاون مع أعضاء المكتب تغيير تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات وإخبار أعضاء المجلس بذلك .
4/ كتابة الجلسات
المادة 23 : يساعد كاتب المجلس أو نائبه الرئيس خاصة في عملية احتساب النصاب القانوني عند افتتاح الجلسات , وتلاوة جدول الأعمال وملخص محضر الدورة السابقة , وكذا في تتبع عملية التصويت واحتساب نتيجة التصويت على المقررات المتخذة .
المادة 24 : في حالة غياب كاتب المجلس ونائبه أو عاقهما عائق أو في حالة رفضهما القيام بمهامهما , يعين الرئيس أحد الأعضاء الحاضرين ليقوم بذلك .
5/ تنظيم مناقشات المجلس
المادة 25 : يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها .
قبل بداية مناقشة أي نقطة من نقط جدول الأعمال يدعو الرئيس عند الاقتضاء رؤساء اللجان إلى تقديم ملخص عن التقارير المعدة بشأن النقط المعروضة على أنظار المجلس .
المادة 26 : يعرض الرئيس النقط المدرجة في جدول الأعمال للمناقشة , حسب ترتيبها ويمكن تغيير هذا الترتيب باقتراح من الرئيس وبعد موافقة أغلبية اعضاء المجلس الحاضرين على ذلك .
المادة 27 : يمكن لرئيس المجلس أن يحدد في بداية الجلسة المدة الزمنية المخصصة للمتدخلين , وفي هذه الحالة يتعين عليهم أن لا يتجاوزوا المدة المسموح بها .
إذا تبين أن تدخل العضو لا علاقة له بالموضوع الذي تجري حوله المناقشة , جاز للرئيس وحده تنبيهه إلى ذلك .
إذا عاد المتدخل للخروج عن الموضوع أمكن للرئيس تذكيره ثانية وإذا استمر في ذلك أمكن للرئيس منعه عن الكلام طيلة مدة الجلسة في نفس الموضوع المطروح للمناقشة .
المادة 28 : لكل عضو الحق في التدخل وبالأولوية في نطاق نقطة نظام , على ألا يتجاوز ثلاث دقائق .
لايجوز لأي عضو تشغيل الهاتف أثناء الجلسات أو استعماله لأغراض التصوير أو التوثيق أو التسجيل.
كما يمنع منعا كليا التدخين أثناء الجلسات.
المادة 29: يجب أن تنصب نقطة نظام على سير المناقشة أو جدول الأعمال أو مسألة أولية أو ذات أسبقية أو التذكير بتطبيق القانون والنظام الداخلي للمجلس.
إذا تبين أن موضوع نقطة نظام لا علاقة له بهذه الأمور , فإن الرئيس يطلب من المتدخل التوقف عن الكلام , فإن لم يمتثل , يأمر الرئيس بإقفال مكبر الصوت , وفي حالة تماديه وجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات .
المادة 30: يذكر الرئيس العضو أو الأعضاء الذين يقاطعون أو يهاجمون زملائهم أثناء تناولهم الكلمة بوجوب مراعاة الانضباط واحترام القانون .
المادة 31 : إذا كان هناك إخلال بالسير العادي للجلسة من قبل عضو أو بعض الأعضاء جاز للرئيس رفع الجلسة مؤقتا .
يحدد الرئيس مدة رفع الجلسة , ويجب أن تستأنف بعد هذه المدة ولا يمكن أن تؤجل الى اليوم الموالي.
المادة 32 : إن أعضاء المجلس مسؤولون شخصيا عن ما يصدر عنهم من أعمال أو تصرفات تقع تحت طائلة المتابعة القضائية أثناء جلسات الدورات العادية والاستثنائية واجتماعات اللجان .
ويشار في محضر الجلسة إلى هذه الأعمال أو التصرفات.
6/ كيفية التصويت على المقررات
المادة 33 : يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس .
يعبر عن التصويت بالموافقة ب " نعم " وعن التصويت ب "لا" وفي حالة الامتناع بلفظ " ممتنع " وذلك بطريقة رفع اليد .
لا يحتسب ضمن المصوتين الأعضاء الممتنعون عن التصويت
المادة 34 : يعاين رئيس المجلس الجماعي نتيجة التصويت بعد قيام الكاتب أو نائبه بعملية احتساب الأصوات المؤيدة والرافضة والممتنعة .
المادة 35 : تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها , ما عدا في الحالة التي ينص فيها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أغلبية معينة .
في حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس .
المادة 36 : لا يصح التراجع عن التصويت بعد اجرائه بكيفية صحيحة .
المادة 37 : لا يقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة أثناء إجراء عملية التصويت, إلا إذا كانت المسألة تتعلق بنقطة نظام للتنبيه إلى خلل في هذه العملية.
7/ تعيين ممثلي الجماعة لدى هيئات اخرى وإنهاء مهامهم.
المادة 38 : يتم تعيين منتدبي الجماعة لدى هيئات أخرى , عن طريق التصويت العلني وتحدد مهامهم في مقرر المجلس الذي تم بموجبه انتدابهم لتمثيل الجماعة .
المادة 39 : يقدم المنتدبون تقارير للمجلس الجماعي حول مهامهم الانتدابية ويتعين عليهم كل سنة تقديم تقريرين على الاقل .
8/ تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات
المادة 40 : تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية , مع مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 من هذا النظام الداخلي .
يحضر الجمهور أشغال هذه الجلسات في حدود المقاعد المتوفرة بقاعة الاجتماع والمخصصة للعموم .
المادة 41 : يخصص بقاعة الاجتماع مكان خاص بالموظفين والضيوف وبممثلي وسائل الإعلام .
يتعين على الجمهور الالتزام بالهدوء ويمنع الكلام أو التدخل فيما يتداوله المجلس .
المادة 42 : لا يمكن لأي احد من غير أعضاء المجلس وعامل العمالة أو الإقليم او من ينوب عنه وممثلي مصالح الجماعة ولوج المكان المخصص للمنتخبين دون إذن من رئيس المجلس .
9/ نقل وتسجيل وتصوير الجلسات
المادة 43 : يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس وذلك بطلب من رئيس المجلس وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس .
ويمنع منعا كليا على العموم تصوير وتسجيل اشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل .
الباب الرابع
لجان المجلس
1/ اللجان الدائمة
- إحداث اللجان الدائمة
المادة 44 : يحدث المجلس 05 لجان دائمة وهي :
- لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة: عدد أعضائها :05 أعضاء وتختص بـدراسة:
ـ برنامجعمل الجماعة وتغییره؛
- برامج تنمیةتجھیز الجماعة؛
- برامج إنعاش الاقتصاد والتشغیل؛
- المیزانیة والحسابات الإداریة وبرمجة الفائض؛
- برامج التمویلوالمساھماتالمالیة؛
- الحسابات الخصوصیة والاعتمادات المرصودة وتحویل الاعتمادات من باب إلى باب؛
- تدبیر الأملاك الجماعیةوترتیبھاوكیفیةاستغلالھا؛
- سعر الرسوم والوجیبات المقبوضة لفائدة الجماعة؛
- الاقتراضات والضمانات والھباتوالوصایا.
- لجنة المرافق العمومية والخدمات : عدد أعضائها : 05 أعضاء وتختص بـ:
ـ إحداث وتدبیر المرافق العمومیةوالتجھیزاتالعمومیةالجماعیة أو المساھمة فیھا؛
- الأنظمة الخاصة بتدبیر المرافق العمومیةالجماعیة؛
- اتفاقیات الشراكة والتعاون لإنجاز وتدبیر المرافق والتجھیزاتالعمومیةالجماعیة؛
ـ الأنظمة العامة لضوابط البناء والتعمیر وطرق المواصلات؛
- الأنظمة العامة للسیر والجولان والمحافظة على الطرق العمومیة؛
- إنجاز أو المشاركة في إنجاز البرامج المتعلقة بالسكنى؛
- ضوابط مخططات التھیئةالعمرانیةوتصامیمالتھیئةوالتنمیةالترابیة؛
- الوثائق المتعلقة بإعداد التراب والتعمیر؛
- الأنظمة الخاصة بالمحافظة على النظافة والصحة العمومیتینوالبیئة.
- لجنة الأسرة والتضامن والمحافظة على التراث الحساني: عدد أعضائها 05 أعضاء وتختص بـ :
ـ مواكبة برامج الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإحتیاجات الخاصة؛
- المساهمة في إنجاح برامج محاربة الأمیة وإدماج المرأة والطفل؛
ـ دعم برامج تنمية الأسرة والتضامن ؛
ـ العناية والاهتمام بمتاحف الموروث الثقافي الحساني؛
ـ الاهتمام بتوثيق الذاكرة الثقافية المحلية.
- لجنة التنمية البشرية والتعاون والشراكة والتكوين: عدد أعضائها 05 أعضاء وتختص بـ :
ـ اتفاقيات الشراكة والتعاون المبرمة من قبل الجماعة على المستوى المحلي والجهوي والوطني والدولي؛
ـ البحث عن شراكات فاعلة ووازنة تخدم تنمية موارد الجماعة وتساهم في إشعاعها الداخلي والخارجي؛
ـ إعداد برامج لتبادل الزيارات والخبرات ودراسة اتفاقيات التوأمة والتعاون؛
ـ إعداد برنامج سنوي لتكوين موظفي الجماعة وأعضاء المجلس فيما يهم مجالات التدبير والحكامة وتطوير الأداء ؛
ـ البرامج الخاصة بالأنشطة الثقافیةوالریاضیة و الاجتماعیة التربوية.
- اللجنة المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني والنسيج الاقتصادي والمهني : عدد أعضائها 05 أعضاء وتختص بـ:
ـ دراسة طلبات الدعم وتحديد معايير التعاقد مع هيئات المجتمع المدني لتعزيز أجرأة اختصاصات الجماعة؛
ـ تطوير العلاقة مع النسيج الاقتصادي والمقاولاتي بما يخدم التنمية المستدامة ويعزز المكاسب المحققة على المستوى المحلي؛
ـ دراسة كل القضايا ذات الصلة بالمجالات المهنية المتقاطعة مع اختصاصات الجماعة والمساهمة في تأطير المهن المهيكلة وغير المهيكلة.
المادة 45 : ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة ، وخارج أعضاء المكتب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له ، وتتم إقالتهما بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها .
المادة 46 وفي حالة تعادل الأصوات ، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا ، وفي حالة تعادل السن ، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة ، تحت إشراف رئيس المجلس.
يجب أن يراعي لرئاسة اللجان الدائمة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور .
المادة 47 : لا يحق لأي عضو الانتماء لأكثر من لجنة دائمة واحدة . كما لا يحق لعضو واحد من اعضاء المجلس أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة دائمة واحدة .
المادة 48 في حالة عدم وجود أي مترشح أو مترشحة لهذا المنصب من خارج أعضاء المكتب ، يمكن لكل عضو من أعضاء المكتب المترشح لشغله ، باستثناء الرئيس .
وتنتهي مهام نائب رئيس اللجنة بمجرد انتهاء انتداب رئيس اللجنة.
المادة 49 : تخصص بناء على مداولة المجلس الجماعي , ودون مناقشة رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة بالأسرة والتضامن والمحافظة على التراث الحساني لعضوة أو عضو من المعارضة .
في حالة عدم وجود عضو أو عضوة من المعارضة، يفتح الترشيح لباقي أعضاء المجلس لشغل هذا المنصب ، باستثناء الرئيس ونوابه .
المادة 50 : لا يمكن تغيير تسمية اللجان الدائمة أو تقسيمها إلى عدة لجان . غير انه يمكن تغيير تسمية هذه اللجان أو تقسيمها إذا وجد مبرر لذلك كدمج لجنتين أو ظهور أمور أو قضايا تتطلب تشكيل لجنة أو لجن اخرى مع التقيد بالضوابط المنصوص عليها بالمادة 25 من القانون التنظيمي المذكور أعلاه .
- اجتماعات وتسيير اللجان الدائمة
المادة 51 : تجتمع اللجان بمقر الجماعة بطلب من رئيسها , او ثلث أعضاء اللجنة .
يضع رئيس المجلس رهن إشارة اللجان قاعة للاجتماع وفق الجدول الزمني الخاص باستعمال قاعات الجماعة . هذا الجدول يعده رئيس المجلس بتشاور مع أعضاء المكتب والمدير أو المدير العام للمصالح .
يوجه الاستدعاء من قبل رئيس اللجنة المعنية إلى أعضاء اللجنة 48 ساعة على الأقل قبل موعد الاجتماع . ويشار في الاستدعاء إلى النقط المحددة في جدول الأعمال وفي حالة الاستعجال , يمكن تقليص هذا الأجل إلى 24 ساعة .
يعلق موعد ومكان انعقاد اجتماعات اللجان وجدول اعمالها بمقر الجماعة , 24 ساعة على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع .
لا يمكن لأية لجنة أن تجتمع خلال انعقاد جلسات المجلس .
المادة 52 : تعتبر اجتماعات اللجان صحيحة بحضور اكثر من نصف اعضائها , وإذا تعذر توفر هذا النصاب , وجب تأجيل الاجتماع إلى اليوم الموالي من أيام العمل , وفي هذه الحالة , يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
لكل عضو بالمجلس الجماعي الحق في حضور جلسات اللجان وإن لم يكن عضوا بها , وله أن يبدي اراءه بصفة استشارية بعد استئذان رئيس اللجنة ودون أن يكون له الحق في التصويت .
يمكن تأجيل اجتماع اللجنة إذا طلب ذلك أكثر من نصف أعضائها ويحدد رئيس اللجنة تاريخ الاجتماع الموالي
المادة 53 : تمارس اللجان أعمالها في إطار جلسات غير عمومية .
المادة 54 : تدرس اللجان وتبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها و من الأطراف المعنية و في نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها .
يمكن للجنة أن تقدم توصيات وتبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها , كما يجوز لها أن تقدم ملتمسات للمجلس الجماعي .
المادة 55:تتخذ اللجان قراراتها وتصادق على التقارير المنبثقة عن أعمالها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ويتم التصويت بالاقتراع العلني , وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة .
المادة 56 : يحرر محضر جلسات اللجان في نهاية كل اجتماع من قبل رئيس اللجنة أو نائبه ويوقع الرئيس أو نائبه على المحضر بعد قراءته علنيا على أعضائها , ويوضع المحضر المذكور رهن إشارتهم .
المادة 57:تودع تقارير اللجان لدى رئيس المجلس قبل إشعار هذا الأخير أعضاء المجلس بالنقط المدرجة بجدول أعمال الدورة .
يسهر رئيس المجلس الجماعي على إرسال تقارير اللجان فور توصله بها من طرف مقرر اللجنة.
المادة 58 : يعمل رئيس المجلس الجماعي على تمكين اللجان الدائمة من جميع الوسائل المادية الممكنة حتى تقوم بالدور المنوط بها أحسن قيام , وذلك على قدم المساواة بين جميع اللجان .
2/اللجان المؤقتة
- إحداث اللجان المؤقتة .
المادة 59 : يمكن للمجلس الجماعي أن يحدث لجان مؤقتة لمدة محددة وغرض معين , كلما دعت الضرورة إلى ذلك , باقتراح من رئيس المجلس , او بطلب موقع من طرف ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل .
يحدد المجلس عدد أعضاء هذه اللجان ويعينهم .
المادة 60 : تحدد المهام الموكولة للجان المؤقتة بدقة , ولا يجوز أن يعهد لهذه اللجان بأي اختصاص مخول للجان الدائمة .
تجتمع اللجان المؤقتة وفق الكيفيات المتعلقة باللجان الدائمة .
المادة 61 : تنتهي صلاحية اللجان المؤقتة بمجرد استيفاء دراسة المسائل التي أحدثت من اجلها وإيداع تقاريرها .
الباب الخامس
هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
المادة 62 : يحدث المجلس الجماعي بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني هيئة استشارية تدعى هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع .
المادة 63 : تتكون هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحهم رئيس المجلس الجماعي .
المادة 64 : يحدد عدد أعضاء الهيئة باعتبار أهمية النسيج الجمعوي والفاعلين المحليين وبالتشاور معهم .
المادة 65 : يأخذ بعين الاعتبار في تشكيل الهيئة المعايير التالية :
- مقاربة النوع الاجتماعي حيث يتم تخصيص نسبة 60%بالمائة للنساء من مجموع أعضاء الهيئة لضمان المساواة .
- تحديد نسبة لكل فئة من الفئات المستهدفة ( أشخاص ذوو احتياجات خاصة , أطفال , مسنون...)
- المكانة والسمعة داخل المجتمع المحلي
- التجربة في ميدان التنمية البشرية
- الخبرة في مجال النوع الاجتماعي
- التنوع المهني
- الارتباط بالجماعة.
المادة 66 : تجتمع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص بمقر الجماعة بدعوة كتابية من رئيسها أو بناء على طلب كتابي من ثلثي أعضائها , وتعقد الهيئة اجتماعين على الاقل في السنة .
المادة 67: يتولى رئيس الهيئة أو من ينوب عنه تحديد تواريخ اجتماعات الهيئة وجدول اعمالها باتفاق مع اعضائها .
المادة 68 : يوجه الاستدعاء إلى كل أعضاء الهيئة ثلاثة أيام على الاقل قبل موعد الاجتماع ويشار في الاستدعاء إلى جدول الأعمال .
المادة 69 : تعتبر اجتماعات الهيئة صحيحة بحضور نصف أعضائها إذا تعذر توفر هذا النصاب ، وجب تأجيل الاجتماع إلى اليوم الموالي , وفي هذه الحالة , يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الحاضرين .
المادة 70 : تجتمع الهيئة في جلسات غير عمومية .
المادة 71 : يجوز لرئيس الهيئة أن يأذن لبعض الأشخاص ذوي الاختصاص لحضور اشغالها إذا كان من شأن ذلك أن يفيد الهيئة في اتخاذ القرار المناسب بخصوص الموضوع المعروض عليها .
المادة 72 : يمكن للهيئة تكوين مجموعات عمل تهتم بقضايا معينة في مجال اختصاصاتها .
المادة 73 : تتخذ الهيئة قراراتها وتصادق على التقارير المنبثقة عنها بأغلبية الأصوات المعبر عنها ويتم التصويت بالاقتراع العلني .
وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه رئيس الهيئة وتدون نتائج التصويت في محضر الاجتماع .
المادة 74 : يعين الرئيس مقرر للهيئة ونائبا له يتولى تحرير محاضر اجتماعات الهيئة .
المادة 75 : يوفر رئيس المجلس الجماعي للهيئة وسائل العمل الضرورية من قاعة للاجتماعات ومكاتب ولوازمها واطر وكتابة خاصة في حدود الإمكانيات الموجودة.
المادة 76 : يحرر محضر لجلسات الهيئة عقب كل اجتماع ويوقعه رئيس الهيئة بعد قراءته علنيا على أعضاء الهيئة ويوضع المحضر المذكور رهن إشارتهم .
المادة 77 : إن نشاط الهيئة عمل تحضيري داخلي لا يجوز نشره ولا إبلاغه إلى العموم .
المادة 78 : تدرس الهيئة القضايا المعروضة عليها في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها و يمكن للهيئة أن تقدم لمجلس الجماعة توصيات وملتمسات .
المادة 79 : تبدي الهيئة رأيها بطلب من المجلس او رئيسه في القضايا والمشاريع المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي , وتقوم بتجميع المعطيات التي لها صلة بهذه الميادين من أجل دراستها وإعداد توصيات بشأن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج الجماعة .
المادة 80 : تودع التقارير والتوصيات والملتمسات من طرف رئيس الهيئة أو نائبه لدى رئيس المجلس الذي يسهر على تبليغها إلى أعضاء المجلس الجماعي .
المادة 81 : يقوم رئيس المجلس الجماعي بصفة دورية بإخبار اعضاء الهيئة بمآل توصياتها وملتمساتها واقتراحاتها .
الباب السادس
الآليات التشاركية للحوار والتشاور
المادة 82 : تطبيقا لأحكام المادة 119 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات , يحدث مجلس الجماعة آليات تشاركية للحوار والتشاور لتمكين المواطنات والمواطنين والجمعيات من المساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه.
المادة 83 : يمكن لرئيس المجلس الجماعي بتعاون مع اعضاء المكتب عقد لقاءات عمومية (مرتين أو كلما دعت الضرورة لذلك ) مع المواطنات والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني لدراسة مواضيع عامة تدخل في اختصاصات الجماعة والاطلاع على آرائهم بشأنها وكذا لإخبار المواطنات والمواطنين والمعنيين بالبرامج التنموية المنجزة أو الموجودة في طور الإنجاز .
ينظم هذا اللقاء بمبادرة من الرئيس أو الفاعلين المعنيين أو من طرف هيئة تمثل المواطنات والمواطنين .
يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يستدعي رؤساء اللجان المعنية أو نوابهم لحضور هذه الجلسات.
المادة 84 : يحدد رئيس المجلس مكان وتاريخ وساعة انعقاد هذه اللقاءات ويوجه الدعوة إلى الأطراف المعنية وتعليق موعد هذا اللقاء بمقر الجماعة 3 أيام على الأقل قبل انعقاده يخبر الرئيس عامل الإقليم بمكان انعقاد هذا اللقاء وموضوعه .
المادة 85 : يمكن لأعضاء المجلس حضور هذه اللقاءات , ويعين رئيس المجلس أحد الأعضاء أو أحد موظفي الجماعة لإعداد تقرير حول أشغال هذا اللقاء والتوصيات الصادرة عنه .
المادة 86 : يمكن لرئيس المجلس عرض تقارير اللقاءات والجلسات المشار إليها في المواد أعلاه , على مكتب المجلس قصد إدراجها في أعمال الدورة الموالية للمجلس الجماعي للتداول بشأنها .
المادة 87 : لا يمكن أن تكتسي اللقاءات والجلسات المشار إليها في المواد أعلاه طابعا سياسيا أو انتخابيا , أو تكون بطلب من حزب او جمعية تابعة لحزب أو نقابة . ويتحمل أعضاء المجلس الجماعي المسؤولية حول افعالهم المرتكبة اثناء الاجتماعات المذكورة , كما ان هذه اللقاءات مجرد أعمال تحضيرية لا يمكن الطعن في محضرها .
الباب السابع
كيفية إعداد وتقديم محاضر الجلسات
1/ إعداد وتقديم المحاضر
المادة 88 : يقوم كاتب المجلس أو نائبه , بإعداد محضر لكل جلسة يتضمن بأمانة ودقة مجموع أشغال المجلس من عرض ومناقشة والمقرر الذي اتخذه المجلس , ويساعدهما في ذلك أحد موظفي الجماعة عند الاقتضاء .
المادة 89 : يمكن لأعضاء المجلس أن يطلعوا على محضر المداولات فور إعداده , ويمكنهم عند الاقتضاء توجيه طلب مكتوب لرئيس المجلس قصد إجراء تعديلات أو تصحيح ما ورد فيه من حذف أو زيادة , وفي حالة الخلاف يمكن الرجوع إلى التسجيلات الصوتية .
المادة 90 : يسلم رئيس المجلس نسخة من المحاضر لكل عضو بالمجلس داخل أجل 15 يوما الموالية لاختتام الدورة وذلك إما بصفة مباشرة مع الإشهاد بالتوصل أو عن طريق البريد بطلب منه.
2/ قراءة وتوزيع المحاضر
المادة 91 : في بداية كل دورة تتلى مقررات المجلس المتضمنة بمحضر الدورة السابقة من قبل كاتب المجلس أو نائبه وعند الاقتضاء من قبل أحد موظفي الجماعة , تلاوة علنية قبل الشروع في دراسة النقط المدرجة بجدول الأعمال وتسلم نسخة منه لكل عضو من المجلس إذا طلب ذلك .
3/ نشر ملخص المقررات
المادة 92 : يعلق ملخص المقررات في ظرف ثمانية أيام بمقر الجماعة , ويمكن بالإضافة إلى ذلك نشر هذه المقررات بجميع الوسائل الممكنة بما في ذلك الطريقة الالكترونية بقصد اطلاع العموم عليها .
الباب الثامن
أحكام ختامية
1/ تنظيم استعمال القاعات التابعة للجماعة
المادة 93 : يضع رئيس المجلس قائمة تتضمن القاعة او القاعات والتجهيزات التي تتوفر عليها الجماعة والتي يمكن وضعها رهن إشارة لجان المجلس وهيئاته .
المادة 94 : يضع رئيس المجلس جدولا زمنيا يعلق بمقر الجماعة يبين فيه تاريخ شغل القاعة أو القاعات والهيئة أو الهيئات التي ستشغلها والمدة الزمنية المخصصة لها .
2/ تعيين ممثلي الجماعة لدى هيئات أخرى وإنهاء مهامهم
المادة 95 :يتم تعيين منتدبي الجماعة لدى هيئات أخرى كشركات التنمية المحلية مثلا عن طريق التصويت العلني، وذلك بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها وتحدد مهامهم في مقرر المجلس الذي تم بموجبه انتدابهم لتمثيل الجماعة.
المادة 96: يقدم هؤلاء المنتدبون تقارير للمجلس الجماعي حول مهامهم الانتدابية ويتعين عليهم كل سنة تقديم تقريرين على الأقل.
3/ تعديل النظام الداخلي
المادة 97 : يمكن تعديل مقتضيات هذا النظام بناء على طلب من الرئيس أو بطلب موقع من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم بالمجلس .
المادة 98 : في حالة ظهور في الممارسة أن بعض مقتضياته مخالفة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل , يقوم رئيس المجلس بإعداد مشروع تعديل هذا النظام ويعرضه على المجلس في أقرب دورة له من أجل التداول بشأنه والمصادقة عليه حتى يكون مطابقا للقوانين الجاري بها العمل .
المادة 99 : يعرض مشروع التعديل على المجلس لدراسته والتصويت عليه طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات .
المادة 100:ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو بموقعها الالكتروني.